الشيخ الجواهري

603

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق في الخيار المزبور بين كون التأخير لتفريط من البائع وبين غيره . كما إذا لم يطالبه به المشتري حتى انقطع . نعم [ قد قيل ] [ 1 ] بسقوط الخيار لو كان بتقصير من المشتري بمعنى أنّه عرض عليه فامتنع عن القبض ، ولعلّه كذلك [ 2 ] وكيف كان ف [ - قد قيل ] [ 3 ] أنّ له مضافاً إلى الفسخ والصبر : المطالبة بقيمة المسلم فيه عند الأداء [ 4 ] ، [ والصحيح أنّه ليس له ذلك إلّابالتراضي ] [ 5 ] . نعم ما [ ذكر ] [ 6 ] من عدم الالزام بالقيمة جيّد مع عدم التقصير من البائع إذا كان عدم الأداء ؛ لانقطاع

--> ( 1 ) نقله في مفتاح الكرامة 4 : 467 . ( 2 ) المسالك 3 : 431 . نقله عن الميسية مفتاح الكرامة 4 : 467 . ( 3 ) الروضة 3 : 423 . الرياض 8 : 459 . ( 4 ) نقله في مفتاح الكرامة 4 : 467 . ( 5 ) حاشية الإرشاد ( حياة الكركي ) 9 : 380 - 382 . ( 6 ) مثل القواعد 2 : 52 - 53 . المختلف 5 : 146 .